النووي
31
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فَرْعٌ إِذَا مَاتَ الْأَجِيرُ فِي أَثْنَاءِ الْحَجِّ ، فَلَهُ أَحْوَالٌ . أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْأَرْكَانِ ، وَقَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا ، فَهَلْ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنَ الْأُجْرَةِ ؟ قَوْلَانِ . أَظْهَرُهُمَا : يَسْتَحِقُّ ، وَسَوَاءٌ مَاتَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، أَوْ قَبْلَهُ . هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ . وَقِيلَ : يَسْتَحِقُّ بَعْدَهُ قَطْعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ . فَإِذَا قُلْنَا : يَسْتَحِقُّ ، فَهَلْ يُقَسِّطُ الْأُجْرَةَ عَلَى الْأَعْمَالِ فَقَطْ ، أَمْ عَلَيْهَا مَعَ السَّيْرِ ؟ قَوْلَانِ . أَظْهَرُهُمَا : الثَّانِي . وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إِنْ قَالَ : اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَحُجَّ عَنِّي ، قَسَّطَ عَلَى الْعَمَلِ فَقَطْ . وَإِنْ قَالَ : لِتَحُجَّ مِنْ بَلَدِ كَذَا ، قَسَّطَ عَلَيْهِمَا ، وَحَمَلَ الْقَوْلَيْنِ عَلَى الْحَالَيْنِ . ثُمَّ هَلْ يُبْنَى عَلَى مَا فَعَلَهُ الْأَجِيرُ ؟ يُنْظَرُ ، إِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ ، انْفَسَخَتْ وَلَا بِنَاءَ لِوَرَثَةِ الْأَجِيرِ ، كَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْتَسِبَ ، وَهَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَبْنِي ؟ فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ . وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الذِّمَّةِ فَإِنْ قُلْنَا : لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ ، فَلِوَرَثَةِ الْأَجِيرِ أَنْ يَسْتَأْجِرُوا مَنْ يَسْتَأْنِفُ الْحَجَّ عَنِ الْمُسْتَأْجَرِ لَهُ . فَإِنْ أَمْكَنَهُمْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لِبَقَاءِ الْوَقْتِ ، فَذَاكَ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ إِلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، ثَبَتَ الْخِيَارُ كَمَا سَبَقَ . وَإِنْ جَوَّزْنَا الْبِنَاءَ فَلِوَرَثَةِ الْأَجِيرِ أَنْ يَبْنُوا . ثُمَّ الْقَوْلُ فِيمَا يُحْرِمُ بِهِ النَّائِبُ ، وَفِي حُكْمِ إِحْرَامِهِ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ ، عَلَى مَا سَبَقَ . الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ الْأَخْذِ فِي السَّيْرِ ، وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ ، فَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجَمَاهِيرُ : لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنَ الْأُجْرَةِ . وَقَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ ، وَالصَّيْرَفِيُّ : يَسْتَحِقُّ بِقِسْطِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدَانَ : [ إِنْ ] قَالَ : اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَحُجَّ عَنِّي ، لَمْ يَسْتَحِقَّ . وَإِنْ قَالَ : لِتَحُجَّ مِنْ بَلَدِ كَذَا ، اسْتَحَقَّ بِقِسْطِهِ .